344

Al-Iʾlmām bi-sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السعادة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Publisher Location

مصر

٣٢١ - الحديث السابع: عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا ينهى عنه نهانا عنه القرآن (١) ".
راويه
جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما تقدمت ترجمته فى شرح الحديث الرابع من "باب الصوم فى السفر".
مفرداته
نعزل: من العزل وهو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.
والقرآن ينزل: المراد بذلك ونحن فى زمن الوحى.
لنهانا عنه القرآن: لأن اللَّه لا يقر فى زمن النبوة المؤمنين على المنهى عنه.
يستفاد منها
١ - جواز العزل.
٢ - أن الصحابى إذا أضاف شيئًا إلى زمن النبى ﷺ كان له حكم الرفع لأن الظاهر أن النبى ﷺ اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام وقد أفاد الحافظ أنه قد وردت عدة طرق تدل على اطلاعه على مسألة العزل.
* * *
٣٢١ - الحديث الثامن: عن أبى ذر رضى اللَّه عنه: أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ

(١) قوله "لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" من أفراد مسلم ولفظه "زاد إسحاق يعنى ابن راهويه قال: سفيان بن عبينة لو كان شيئًا ينهى عنه" إلخ ولفظ مؤلف العمدة يوهم أنه من قول جابر وليس الأمر كذلك. أفاده الحافظ فى "الفتح".

2 / 93