كتاب الرضاع
٣٢٢ - الحديث الأول: عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ فى بنت حمزة: "لا تحل لى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهى ابنة أخى من الرضاعة".
راويه
ابن عباس رضى اللَّه عنهما
مفرداته
بنت حمزة: أمامة وقيل سلمى وقيل فاطمة وقيل عائشة وقيل أمة اللَّه وقيل غمارة وقيل يعلى.
محرم من الرضاع ما يحرم من النسب: هذه جملة استئنافية مبينة لسبب عدم الحل.
أخى: حمزة عم النبى ﷺ أرضعته وإياه ثويبة.
الرضاعة: بفتح الراء وكسرها.
يستفاد منه
١ - تحريم بنت الأخ من الرضاع.
٢ - أن الرضاع يحرم النسب.
* * *
٣٢٣ - الحديث الثانى: عن عائشة رضى اللَّه عنها، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة".
راويه
عائشة رضى اللَّه عنها.
مفرداته
الرضاعة: المعتبرة.