على أوضاح: بسبب أوضاح وهى حلى الفضة سميت أوضاحًا لبياضها.
فأقاده رسول اللَّه ﷺ: حكم بالقود بفتحتين وهو المماثلة فى القصاص.
يستفاد منه
١ - أن القتل بالمثقل موجب للقصاص وهذا هو الذى تقتضيه صيانة الدماء من الإهدار.
٢ - اعتبار المماثلة فى طريق القتل فإن النبى ﷺ رض رأس اليهودى بين حجرين كما فعل اليهودى بالمرأة واستثنى العلماء من المماثلة ما إذا كان الطريق الذى حصل به القتل محرما كالسحر فأوجبوا الانتقال إلى السيف فى مثل هذا لأنه لا يحل قتله بالسحر.
٣ - قتل الرجل بالمرأة.
٤ - سؤال من اتهم بالقتل ولم تقم عليه بينة ليقر.
٥ - وجوب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة.
* * *
٣٣٢ - الحديث الخامس: عن أبى هريرة (١) رضى اللَّه عنه قال "لما فتح اللَّه تعالى على رسول اللَّه ﷺ مكة، قتلت هذيل رجلا من بنى ليث بقتيل كان لهم فى الجاهلية، فقام رسول اللَّه ﷺ، فقال: إن اللَّه ﷿ قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلى. ولا تحل لأحد بعدى وإنما أحلت لى ساعة من نهار، وإنها ساعتى هذه. حرام، لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط
(١) الحديث بهذا السياق من أفراد مسلم وروى البخارى نحوه من حديث عمر مرسلا ثم أسند الحديث إلى ابن عباس فقال: "بمثل هذا أو نحو هذا" ثم قال: "رواه أبو هريرة عن النبى ﷺ قاله عبد الحق فى جمعه بين الصحيحين" اهـ من العدة.