370

Al-Iʾlmām bi-sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السعادة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Publisher Location

مصر

٥ - أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده.
٦ - أن ما يستعمل من الألفاظ فى محل الاسفتاء يتسامح به فى إقامة الحد أو التعزير فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا ولم يتعرض النبى ﷺ لأمر حده بالقذف وأعرض عن ذلك ابتداءًا.
٧ - شرعية التغريب مع الجلد فى البكر الزانى
٨ - استنابة الإمام فى إقامة الحدود.
٩ - أن الإقرار مرة واحدة يكفى فى إقامة الحد فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد.
١٠ - عدم الجمع بين الجلد والرجم فإنه لم يعرفه أنيسا ولا أمره به.
* * *
٣٣٩ - الحديث الثالث: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنهما قالا "سئل النبى ﷺ عن الأمَة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: ولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة؟
راويه
عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.
مفرداته
أبى هريرة: صحابى مشهور.
زيد بن خالد الجهنى: صحابى مشهور.
ولم تحصن: بالتزويج.
فاجلدوها: نصف ما على الحرائر من الحد
ولو بضفير: ولو انحطت قيمتها إلى ضفير فيكون ذلك إخبارًا متعلقًا بحال وجودى لا إخبارًا عن حكم شرعى.
قال ابن شهاب: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم

2 / 119