332

Wasatiyyat ahl al-Sunna bayn al-firaq

وسطية أهل السنة بين الفرق

Publisher

دار الراية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى ١٤١٥هـ

Publication Year

١٩٩٤م

جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ ١، ونحو قوله ﷺ: "لا يزني الزاني حي يزني وهو مؤمن" ٢، وقوله: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" ٣.
الحاصل أن النصوص الواردة في الوعد والوعيد كثيرة، سواء في كتاب الله ﷿، أو من سنة رسوله ﷺ.
تجاه هذه النصوص وما شابهها افتراق الناس في باب الوعد والوعيد إلى طرفين وواسطة:
طرف غلب نصوص الوعد، وأغفل نصوص الوعيد، وهم المرجئة الخالصة؛ فقالوا: كل ذنب سوا الشرك فهو مغفور واحتجوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، وقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
والطرف المقابل لهم وهم الخوارج والمعتزلة قالوا: لا بد أن ينجز الله وعده ووعيده، ولا يصح أن يخلف أيًا منهما، وهذه بعض نصوصهم في ذلك من كتبهم تنبئ عن مذهبهم، وتفتي بحقيقة قولهم:
يقول القاضي عبد الجبار في بيان مذهب المعتزلة في ذلك: "وأما علوم الوعد والوعيد؛ فهو أن يعلم أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب"٤.
ويقول أبو عمار عبد الكافي الإباضي في تقرير مذهب أهل نحلته من

١ سورة النساء آية ٩٣.
٢ جه: فتن، باب النهي عن النهية ٢/ ١٢٩٨، ح ٣٩٣٦.
٣خ: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ١/ ١١٠، ح ٤٨.
٤ انظر: شرح الأصول الخمسة ١٣٥- ١٣٦.

1 / 355