260

Kalimāt al-sadād ʿalā matn al-zād

كلمات السداد على متن الزاد

Publisher

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فصل
والخلعُ (*) بلفظٍ صريحٍ الطلاقُ أو كنايتُه وقصدُه طلاقُ بائنٍ، وإن وقع بلفظِ الخلعِ أو الفسخِ أو الفداءِ ولم ينوِ طلاقًا كان فسخًا لا يُنقِّص عددَ الطلاقِ.
ولا يقعُ بمعتدَّةٍ من خلعٍ طلاقٌ، ولو واجهَها به، ولا يصح شرطُ الرجعةِ فيه، وإن خالعَها بغير عوَضٍ أو بمحرَّمٍ لم يصحَّ.
ويقع الطلاقُ رجعيًا إن كان بلفظِ أو نيتِه، وما صحَّ مَهْرًا صحَّ الخلعُ به، ويُكره بأكثرَ مما أعطاها، وإن خالعتْ حاملٌ بنفقةِ عِدَّتها صح.
ويصح بالمجهولِ، فإن خالعتْه على حَمْلِ شجرتِها، أو أَمَتِها، أو ما في بيتِها من دارهِم أو متاعٍ، أو على عبدٍ صحَّ، وله مع عدم الحَمْلِ والمتاعِ والعبدِ أقلُّ مسمَّاه، ومع عدمِ الدراهمِ ثلاثةٌ.
فصل
وإذا قال: متى، أو إذا، أو إن أعطيتِني ألفًا فأنت طالقٌ، طَلُقَت بعطيتِه وإن تراخَى.
وإن قالت: اخلعْني على ألفٍ، أو بألفٍ أو ولك ألفٌ، فَفَعَلَ بانتْ واستحقَّها، وطلِّقْني واحدةً بألفٍ فطلقَها ثلاثًا استحقَّها، وعكسُه بعكسِه، إلا في واحدةٍ بقيَتْ.
ــ
(*) وعن الإمامِ أحمدَ وقُدماءِ أصحابِه لم يفرِّق أحدٌ من السلفِ ولا أحمدُ بنُ حنبل ولا قدماءُ أصحابِه في الخلعِ بين لفظٍ ولفظٍ لا لفظُ الطلاقِ ولا غيُره، بل ألفاظُهم كلُّها صريحةٌ في أنه فَسْخٌ بأيِّ لفظٍ كان، قال عبد الله: رأيتُ أبي يذهبُ إلى قولِ ابن عباسٍ، وابنُ عباسٍ صحَّ عنه أن كل ما أجازه المالُ ليس بطلاقٍ.

1 / 261