287

Kalimāt al-sadād ʿalā matn al-zād

كلمات السداد على متن الزاد

Publisher

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

كتاب العدد
تلزم الِعدَّةُ كلَّ امرأةٍ فارقَتْ زوجًا خَلا بها مُطاوِعَةً (*)، مع عِلْمِه بها وقدرتِه على وَطْئِها ولو مع ما يمنعُه منهما (١)، أو من أحدهما حسًا، أو شرعًا، أو وَطِئَها، أو ماتَ عنها حتى في نكاحٍ فاسدٍ فيه خلافٌ (*)، وإن كان باطلًا وِفاقًا لم تعتدَّ للوفاةِ.
ومن فارقَها حيًا قبلَ وطءٍ وخلوةٍ، أو بعدَهما، أو بعدَ أحدِهما وهو ممن لا يولدُ لمثلِه، أو تحمَّلتْ ماءَ الزوجِ (*)، أو قَبَّلها أو لَمَسَها بلا خلوةٍ فلا عِدَّة.
ــ
(*) قوله: (خَلا بها مُطاوِعةً)، روى أحمد عن زرارةَ بن أَوْفَى قال: قَضَى الخلفاءُ الراشدونَ أنَّ من أَرْخَى سترًا أو أغْلَقَ بابًا فقد وجَبَ المَهْرُ ووجَبَتْ العِدَّةُ.
(*) قوله: (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف)، قال في الفروع: والنكاحُ الفاسدُ في ذلك كالصحيحِ نصَّ عليه، وقال ابنُ حامدٍ لا عِدَّةَ فيه إلا بالوَطْءِ مُطْلَقًا كالباطلِ.
(*) قوله: (أو تحمَّلَتْ بماءِ الزوجِ) إلى آخره، قال في الفروع: وفي تحمُّلِها ماء رجلٍ ولمسًا وقبلةً وجهان، قال في التصحيح: ذكر مسألتين، الأولى: إذا تحمَّلَتْ ماءَ رجلٍ فهل تجبُ العِدَّةُ بذلك أم لا؟ أطلقَ الخلافَ فيه، أحدهما: لا تجبُ وهو الصواب، وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ من الأصحاب، والوجهُ الثاني: تجب العِدَّةُ بذلك، وبه قَطَعَ القاضي في المجرَّد، وقال في الرعاية الكبرى: إذا استدخَلَتْ مَنِيَّ زوجٍ أو أجنبيٍ بشهوةٍ تُثبتُ النسبَ والعِدَّةَ، وقال بعد أن أَطْلَقَ الوجهين: إن كان ماءُ زوجِها اعتدَّتْ وإلا فلا، المسألةُ الثانية: لو قَبَّلها أو لَمَسَها فهل تجبُ عليها العِدَّةُ بذلك أم لا؟ أحدهُما لا تجبُ وهو الصواب. انتهى ملخصًا.

(١) أي من الزوجين كجَبِّهِ أو رَتْقِتها.

1 / 288