177Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿزاد المستقنع في اختصار المقنعAl-Ḥijāwī - 968 AHالحجاوي - 968 AHEditorعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرPublisherدار الوطن للنشرEditionالأولىPublisher LocationالرياضGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyriaPalestine•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".١سقط من "أ": الزوج.٢في "م": وصدقت.٣في "ج" زيادة: لها.1 / 201CopyShareAsk AI