253

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

وتسقط الجمعة والجماعة لعذر مما يأتي:
أولا: من الأعذار العامة:
المطر الشديد، والثلج الذي يبل الثياب، والبرد والوحل الذي يشق على الناس المشي فيه، وكل عذر يشق معه أداء الصلاة في المسجد..، لما روي عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: "ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال "١.
قال ابن بطال: "أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح"٢.
ثانيًا: من الأعذار الخاصة:
١- المرض الذي يشق على صاحبه لو ذهب يصلي، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ٣ وعن أم المؤمنين عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال في مرضه: "مروا أبا بكر يصل بالناس" ٤.
قال ابن المنذر: "لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض"٥.
٢- مدافعة أحد الأخبثين، البول والغائط، ويلحق بهما الريح، لقول

١ رواه مسلم ١/٤٨٤ ح ٦٩٧.
٢ طرح التثريب في شرح التقريب: الحافظ العراقي ٢/٣١٨.
٣ سورة (التغابن:١٦) .
٤ رواه البخاري ١/١٧٦ كتاب الأذان باب إذا بكى الإمام في الصلاة.
٥ الإحكام شرح أصول الأحكام: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ١/٣٩٧.

1 / 264