فإذا دخل المصلي المسجد قبل خروج الإمام للخطبة صلى ما شاء الله له، فإن كان دخوله والأمام يخطب ركع ركعتين خفيفتين قبل جلوسه، لقول النبي ﷺ: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" ١.
أما بعد صلاة الجمعة، فإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإن صلى في بيته صلى ركعتين لما روى عن ابن عمر ﵄ أنه وصف تطوع صلاة رسول الله ﷺ قال: "فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين في بيته ... "٢.
وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا" ٣.
١ رواه مسلم ١/٥٩٧ ح ٨٧٥.
٢ رواه مسلم ١/٦٠٠ ح ٨٨٢.
٣ رواه مسلم ١/٦٠٠ ح ٨٨١.
الأعذار المرخصة في عدم حضور الجمعة:
صلاة الجمعة لا يرخص في عدم حضورها إلا عذر عام أو خاص، وهي أوكد من صلاة الجماعة بإجماع المسلمين على أنها فرض عين، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ٤.
أما الجماعة: فالقول الراجح أنها فرض عين.
١ سورة (الجمعة:٩) .