256

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا" ١.
وكذا من ببدنه أو ثوبه ريح خبيثة لا يسهل عليه إزالته، والمراد بالعذر سقوط الإثم، مع أخذه الأجر كاملًا، لقول النبي ﷺ: "إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" ٢.
أما آكل البصل والثوم، فلا يكتب له أجر الجماعة لأن سقوط الجماعة في حقه لدفع أذاه.
١١- أن يكون عاريًا لا لباس له٣.
قال السيوطي: "كل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة إلا الريح العاصف، فإن شرطها الليل، والجمعة لا تقام ليلًا"٤.
وقال: "الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين"٥.
وإذا طرأ بعض الأعذار أثناء الصلاة، أتمها المصلي خفيفة، وإلا خرج منها، لأن الرسول ﷺ عاتب معاذًا حين أطال صلاته، ولم يعاتب الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة.

١ رواه مسلم ١/٣٩٤ ح ٥٦٢.
٢ رواه البخاري ٤/١٧ كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة.
٣ روضة الطالبين: النووي ١/٣٤٥،٣٤٦.
٤ الأشباه والنظائر: السيوطي ص ٤٤١.
٥ المصدر السابق ص ٤٣٩.

1 / 267