من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا" ١.
وكذا من ببدنه أو ثوبه ريح خبيثة لا يسهل عليه إزالته، والمراد بالعذر سقوط الإثم، مع أخذه الأجر كاملًا، لقول النبي ﷺ: "إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" ٢.
أما آكل البصل والثوم، فلا يكتب له أجر الجماعة لأن سقوط الجماعة في حقه لدفع أذاه.
١١- أن يكون عاريًا لا لباس له٣.
قال السيوطي: "كل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة إلا الريح العاصف، فإن شرطها الليل، والجمعة لا تقام ليلًا"٤.
وقال: "الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين"٥.
وإذا طرأ بعض الأعذار أثناء الصلاة، أتمها المصلي خفيفة، وإلا خرج منها، لأن الرسول ﷺ عاتب معاذًا حين أطال صلاته، ولم يعاتب الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة.
١ رواه مسلم ١/٣٩٤ ح ٥٦٢.
٢ رواه البخاري ٤/١٧ كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة.
٣ روضة الطالبين: النووي ١/٣٤٥،٣٤٦.
٤ الأشباه والنظائر: السيوطي ص ٤٤١.
٥ المصدر السابق ص ٤٣٩.