260

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

وبالجملة فهي أهم العبادات، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر.
وتجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لما روته عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" ١.
وتجب على غير حائض ونفساء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم أنه لو بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو طهرت حائض، أو أفاق مجنون، والوقت باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء، وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم"٢.
ولا تجب عليهم إلا ببلوغ دعوة النبي ﷺ إليهم لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ٣ وقوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ ٤.

١ رواه أبو داود ٤/٥٦١.٥٦٠ ح ٤٤٠٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/٨٣٣ ح ٣٧٠٣.
٢ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ٢٢/٤٤.
٣ سورة الإسراء، الآية (١٥) .

1 / 271