339

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٩٠١ - وقال ابن عمر: ((قلت للنبي ﷺ: إني أبيعُ الإبل بالنقيع(١) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؟ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تَفْتَرقا وبينكما شيء)). رواه الخمسة(٢).

٩٠٢ - وقال ﷺ: ((إذا ابتعتَ طعامًا فلا تبعه حتى تستوفیه)). رواه أحمد(٣) ومسلم(٤).

(٥٧/٢).

والحديث تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، قال الإمام أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. انتهى، من ((التلخيص الحبير)) (٦٢/٣).

(١) كذا في ((الأصل)) بالنون، وفي ((المسند)) و((السنن الأربعة)): ((البقيع)) بالباء، قال السندي في ((حاشيته على النسائي)) (٢٨١/٨): قوله: ((بالنقيع)) قيل: بالنون، موضع قريب بالمدينة، أو بالباء مرادًا به بقيع الغرقد.

(٢) الإمام أحمد (٨٣/٢- ٨٤، ١٥٤) وأبو داود (٢٥٠/٣ رقم ٣٣٥٤، ٣٣٥٥) والترمذي (٥٤٤/٣ رقم ١٢٤٢) والنسائي (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢ رقم ٤٥٩٦) وابن ماجه (٢/ ٧٦٠ رقم ٢٢٩٢) عن ابن عمر.

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم ذلك. اهـ.

والحديث صححه ابن حبان (١١/ ٢٨٧ رقم ٤٩٢٠) والحاكم (٢/ ٤٤).

(٣) ((المسند)) (٣/ ٣٩٢) عن جابر به، ولفظه (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه).

(٤) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩) واللفظ له.

339