Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
٩٠٣- وفي روايةٍ: ((من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله))(١).
٩٠٤- ونهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاعُ البائع، وصاعُ المشتري)). رواه ابن ماجه(٢) والدارقطني(٣).
٩٠٥ - وفي حديثٍ: ((إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكِلْ)). رواه أحمد(٤) والبخاري(٥).
٩٠٦- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)). قال ابن عباس: وأحسِبُ كل شيءٍ مثله. رواه الترمذي(٦) وحسَّنَهُ وصححه.
٩٠٧ - وقال (ق١/٧٣): ((لا يبع حاضر لبادٍ، دعوا الناس يرزقُ اللَّه بعضهم من بعض)).
(١) رواه مسلم (١١٦٢/٣ رقم ١٥٢٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٧) عن جابر رضي الله عنه .
(٣) ((سنن الدارقطني)) (٨/٣ رقم ٢٤).
والحديث من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد أعل به، كما في ((أحكام الضياء)) (٣٥١/٤) و((نصب الراية)) (٣٤/٤) و((التلخيص الحبير)) (٣/ ٦٣).
(٤) ((المسند)) (١/ ٦٢، ٧٥) عن عثمان رضي الله عنه.
(٥) ((صحيح البخاري)) (٤/ ٤٠٣) كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، تعليقًا بصيغة التمريض ((ويذكر)) وانظر ((فتح الباري)) (٤/ ٤٠٤).
(٦) ((جامع الترمذي)) (٣/ ٥٨٦ رقم ١٢٩١).
والحديث رواه بقية الجماعة: الإمام أحمد (١/ ٢٧٠، ٢٨٥) والبخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥) ومسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ٢٩/١٥٢٥) وأبو داود (٣/ ٢٨١ - ٢٨٢ رقم ٣٤٩٧) والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٦١٤) وابن ماجه (٢/ ٧٤٩ رقم ٢٢٢٧).
340