Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
السِّلعة فيها بالخيار إذا ورد السوقَ)). رواه الجماعة إلا البخاري(١).
٩١٢- وأخرجاه(٢) بزيادة: ((نهى عن التلقي، وأن يبتاع المهاجرُ للأعرابي، وأن تشترط المرأةُ طلاق أختها، وأن يستام(٣) الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النَجْشِ(٤) والتَّصْرِيةِ(٥))). واللفظ للبخاري.
٩١٣- وقال: ((لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له)). رواه أحمد(٦) والنسائي(٧).
(١) الإمام أحمد (٤٠٣/٢، ٤٨٧) ومسلم (١١٥٧/٣ رقم ١٧/١٥١٩) وأبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣٧) والترمذي (٥٢٤/٣ رقم ١٢٢١) والنسائي (٧/ ٢٥٧ رقم ٤٥١٣) وابن ماجه (٧٣٥/٢ رقم ٢١٧٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه
(٢) البخاري (٥/ ٣٨٢ رقم ٢٧٢٧) ومسلم (١١٥٥/٣ رقم ١٢/١٥١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٣) المساومة :المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سومًا، وساوم واستام، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة؛ لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة. ((النهاية)» (٤٢٥/٢).
(٤) كتب بالحاشية :(التدليس التحسين في السلعة). وتقدم شرحه قبل قليل.
(٥) التصرية : ترك اللبن في ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة حتى يجتمع فإذا حلبها المشتري استغزرها. ((النهاية)) (٢٧/٣).
(٦) ((المسند)) (٢١/٢، ١٤٢، ١٥٣) عن ابن عمر رضي الله عنه
(٧) ((سنن النسائي)) (٦/ ٧٣ رقم ٣٢٤٣).
والحديث رواه البخاري (١٠٥/٩ رقم ٥١٤٢) ومسلم (١٠٣٢/٢ رقم ١٤١٢/ ١١٥٣/٣،٥٠ رقم ٨/١٤١٢) أيضًا.
242