Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
٩١٤- و((نهى عن بيع الولاءِ وهبته)). رواه الترمذي(١) وحسّنه وصححه.
٩١٥- قال ﷺ: ((من ابتاع نخلاً بعد أن تؤَبَّرَ فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فمالهُ للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). رواه الجماعة(٢).
٩١٦- و((نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحُها، نهى البائع والمبتاعَ)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٣).
٩١٧- وفي لفظ: ((نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يَبَيضَّ ويأمنَ العاهةَ)). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(٤).
(١) ((جامع الترمذي)) (٥٣٧/٣ رقم ١٢٣٦، ٣٨٠/٤ - ٣٨١ رقم ٢١٢٦) عن ابن عمر
والحديث رواه الإمام أحمد (٩/٢، ٧٩، ١٠٧) والبخاري (١٩٨/٥ رقم ٢٥٣٥) ومسلم (١١٤٥/٢ رقم ١٥٠٥) وأبو داود (١٢٧/٣ رقم ٢٩١٩) والنسائي (٧/٣٠٦ رقم ٤٦٧١ - ٤٦٧٣) وابن ماجه (٩١٨/٢ رقم ٢٧٤٧، ٢٧٤٨) أيضًا.
(٢) الإمام أحمد (٢/٨٢، ١٥٠)، والبخاري (٥/٦٠ رقم ٢٣٧٩) ومسلم (٣/١١٧٣ رقم ١٥٤٣/٨٠) وأبو داود (٣/٢٦٨ رقم ٣٤٣٣)، والترمذي (٣/٥٤٦ رقم ١٢٤٤) والنسائي (٧/٢٩٧ رقم ٤٦٥٠) وابن ماجه (٢/٧٤٦ رقم ٢٢١١) عن ابن عمر.
(٣) الإمام أحمد (٢/٧، ٦٢، ١٢٣) والبخاري (٤/٤٦٠ رقم ٢١٩٤)، ومسلم (٣/١١٦٥ رقم ١٥٣٤/٤٩) وأبو داود (٣/٢٥٢ رقم ٣٣٦٧) والنسائي (٧/٢٦١ رقم ٤٥٣١) وابن ماجه (٢/٧٤٦ رقم ٢٢١٤) عن ابن عمر رضي الله عنه .
(٤) الإمام أحمد (٢/٥) ومسلم (٣/١١٦٥-١١٦٦ رقم ١٥٣٥) وأبو داود (٣/٢٥٢
343