343

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٩١٤- و((نهى عن بيع الولاءِ وهبته)). رواه الترمذي(١) وحسّنه وصححه.

باب في بيع الأصول والثمار

٩١٥- قال ﷺ: ((من ابتاع نخلاً بعد أن تؤَبَّرَ فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فمالهُ للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). رواه الجماعة(٢).

٩١٦- و((نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحُها، نهى البائع والمبتاعَ)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٣).

٩١٧- وفي لفظ: ((نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يَبَيضَّ ويأمنَ العاهةَ)). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(٤).

(١) ((جامع الترمذي)) (٥٣٧/٣ رقم ١٢٣٦، ٣٨٠/٤ - ٣٨١ رقم ٢١٢٦) عن ابن عمر

والحديث رواه الإمام أحمد (٩/٢، ٧٩، ١٠٧) والبخاري (١٩٨/٥ رقم ٢٥٣٥) ومسلم (١١٤٥/٢ رقم ١٥٠٥) وأبو داود (١٢٧/٣ رقم ٢٩١٩) والنسائي (٧/٣٠٦ رقم ٤٦٧١ - ٤٦٧٣) وابن ماجه (٩١٨/٢ رقم ٢٧٤٧، ٢٧٤٨) أيضًا.

(٢) الإمام أحمد (٢/٨٢، ١٥٠)، والبخاري (٥/٦٠ رقم ٢٣٧٩) ومسلم (٣/١١٧٣ رقم ١٥٤٣/٨٠) وأبو داود (٣/٢٦٨ رقم ٣٤٣٣)، والترمذي (٣/٥٤٦ رقم ١٢٤٤) والنسائي (٧/٢٩٧ رقم ٤٦٥٠) وابن ماجه (٢/٧٤٦ رقم ٢٢١١) عن ابن عمر.

(٣) الإمام أحمد (٢/٧، ٦٢، ١٢٣) والبخاري (٤/٤٦٠ رقم ٢١٩٤)، ومسلم (٣/١١٦٥ رقم ١٥٣٤/٤٩) وأبو داود (٣/٢٥٢ رقم ٣٣٦٧) والنسائي (٧/٢٦١ رقم ٤٥٣١) وابن ماجه (٢/٧٤٦ رقم ٢٢١٤) عن ابن عمر رضي الله عنه .

(٤) الإمام أحمد (٢/٥) ومسلم (٣/١١٦٥-١١٦٦ رقم ١٥٣٥) وأبو داود (٣/٢٥٢

343