Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
والترمذي(١) وحسَّنَه.
٩٧٦ - وقال: ((من احتكر على المسلمين طعامَهَم ضربه الله بالجذام والإفلاس)). رواه ابن ماجه(٢).
٩٧٧ - و((نهى أن تُكْسَر سكَّةُ المسلمين الجائزةُ إلا من بأس))(٣). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).
٩٧٨- وقال: ((إذا اختلف البَيعَان وليس بينهما بَينَةٌ فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادَّانٍ)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧) (ق١/٧٨)
(١) ((جامع الترمذي)) (٥٦٧/٣ رقم ١٢٦٧). والحديث رواه ابن ماجه (٧٢٨/٢ رقم ٢١٥٤) أيضًا.
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٧٢٨/٢ رقم ٢١٥٥) عن عمر رضي الله عنه. والحديث رواه الإمام أحمد (٢١/١) أيضًا.
(٣) يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم اللَّه تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرًا فأما للنفقة فلا ، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا عنه ((النهاية)) (٨٩/١ - ٩٠).
(٤) ((المسند)) (٤١٩/٣) عن عبد اللَّه المزني رضي الله عنه.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٧١/٣ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩). والحديث رواه ابن ماجه (٢/ ٧٦١ رقم ٢٢٦٣) أيضًا وقال المنذري: في إسناده محمد بن فضاء الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا، كنيته أبو بحر، ولا يحتج بحديثه. انتهى من ((عون المعبود)) (٣٠٧/٦).
(٦) ((المسند)) (٤٦٦/١) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(٧) ((سنن أبي داود)) (٢٥٨/٣ رقم ٣٥١١).
361