362

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

والنسائي(١). وزاد فيه ابن ماجه(٢): ((والبَيعُ قائم بعينه)). وكذلك لأحمد(٣) في روايةٍ: ((والسلعةُ كما هي)).

فَصْلٌ فِي السَّلم

٩٧٩- قال ابن عباس: ((قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسْلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ)). رواه الجماعة(٤).

٩٨٠- وقال: ((من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره))(٥). رواه أبو داود(٦) وابن ماجه(٧).

٩٨١- وفي روايةٍ: ((من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو

(١) ((سنن النسائي)) (٣٠٢/٧ - ٣٠٣ رقم ٤٦٦٢).

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦).

وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٢/ ٤٢): والحديث يروى من طرق كثيرة، بعضها مرسل وبعضها متصل، وفيه مقالٌ قريب، والظاهر أنه حديث حسن.

(٣) ((المسند)) (٤٦٦/١).

(٤) الإمام أحمد (٢٢٢/١، ٣٥٨) والبخاري (٥٠١/٤ رقم ٢٢٤٠) ومسلم (١٢٢٦/٣ رقم ١٢٧/١٦٠٤) وأبو داود (٢٧٥/٣ رقم ٣٤٦٣) والترمذي (٦٠٢/٣ رقم ١٣١١) والنسائي (٧/ ٢٩٠ رقم ٤٦٣٠) وابن ماجه (٧٦٥/٢ رقم ٢٢٨٠).

(٥) معنى الحديث أن يسلف مثلًا في بُرِّ فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. ((النهاية)) (٣٩٦/٢).

(٦) «سنن أبي داود» (٢٧٦/٣ رقم ٣٤٦٨) عن أبي سعيد رضي الله عنه

(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٧٦٦/٢ رقم ٢٢٨٣). قال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ٦٠): وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. اهـ.

362