372

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

((والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالا أو أحَلَّ حرامًا)). قال الترمذي: حسن صحيح.

١٠٠٨- وعن جابر في حديث دَينِ أبيه: ((أن النبي ﷺ سأل غرماءَهُ أن يقبلوا ثمر حائطه ويحلّلُوا أباه، فأبوا، فلم يعطهم النبي ﷺ حائطه)) الحديث رواه البخاري(١).

١٠٠٩- وقال: ((من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه من عرضه أو شيء فیتحلَلَ منه الیوم قبل أن لا یکون له دینار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلِمَتِهِ، وإن لم يكن له حسنات أَخِذ من سيئات صاحبِهِ (ق١/٨١) فَحُمِّلَ عليه)). رواه البخاري(٢).

وكذلك أحمد(٣) والترمذي(٤) وصححه وقالا فيه: ((مظلمة من مالٍ أو عرضٍ)).

١٠١٠- وقال: ((من قَتَل متعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الديةَ، وهي ثلاثون حقَّةً(٥) وثلاثون جَذَعَةً(٦) وأربعون

(الميزان)) (٤٠٧/٣) بعض أقوال أهل العلم فيه، ثم قال: وأما الترمذي فروى حديثه: ((الصلح جائز بين المسلمين)) وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. اهـ. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٥٤/٢): وقد نوقش- يعني: الترمذي- في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله من الأحاديث الضعاف. اهـ.

(١) ((صحيح البخاري)) (٥/ ٧٢ رقم ٢٣٩٥).

(٢) ((صحيح البخاري)) (٥/ ١٢١ رقم ٢٤٤٩) عن أبي هريرة څ﴾.

(٣) ((المسند)) (٤٣٥/٢).

(٤) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٥٣٠ رقم ٢٤١٩).

(٥) الحِق والحِقة: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. ((النهاية)) (٤١٥/١).

(٦) الجَذَع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًّا فتيا، وهو من الإبل ما دخل في

372