387

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

النَّجْشِ واللَّمْس(١) وإلقاءِ الحَجَرِ(٢). رواه أحمد(٣).

١٠٥٢- وقال: ((آجر موسى نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفةٍ فرجه، وطعام بطنه)). رواه أحمد(٤) وابن ماجه(٥).

١٠٥٣ - و((قاطع علي ﷺ امرأة على كل ذنوبٍ بتمرة، قال: فمددت ستة [عشر](٦) ذنوبًا حتى مَجِلَت(٧) يداي، ثم أتيتها فعدَّت لي [ست](٨) عشرة

(١) يعني بيع الملامسة، وهو أن يقول: إذا لمستَ ثوبي أو لمستُ ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية، وقيل: معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعًا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ. (النهاية) (٢٦٩/٤ - ٢٧٠).

(٢) هو أن يعلق البيع بإلقاء الحجر، وهو الذي يسمى بيع الحصاة، وهو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة. (النهاية) (٣٩٨/١).

(٣) (المسند) (٥٩/٣، ٦٨، ٧١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٤) لم أقف عليه في (مسند الإمام أحمد) والله أعلم.

(٥) (سنن ابن ماجه) (٨١٧/٢ رقم ٢٤٤٤).

وقال ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق) (٣/ ٧٢): انفرد به ابن ماجه، وفي رجاله مسلمة بن علي، أجمعوا على ضعفه، وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

(٦) في الأصل: عشرة، وهو خلاف الجادة.

(٧) كتب بالحاشية: (مَجَلتْ: شَلفطت).

(٨) في الأصل: ستة، وهو خلاف الجادة.

387