389

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

وقال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٤- ٧].

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٣].

١٠٥٦- عن الحسن عن سَمُرَةَ قال: قال النبي ﷺ: ((على اليدِ ما أخذت حتى تؤديهُ)). رواه الخمسة إلا النسائي(١)، زاد أبو داود والترمذي: ((قال قتادة: ثم نسي الحسَنُ فقال: هو أمينُك لا ضمانَ عليه - يعني: العارِيةَ)).

١٠٥٧- و«لما استعار من صفوان بن أمية الأذراع (ق١/٨٦) قال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: بل عاريةٌ مضمونةٌ. فضاع بعضُها، فَعَرض عليه النبي ﷺ أن يضمنَهَا لَهُ، فقال: أَنا اليوم في الإسلام أرغَبُ)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣).

(١) الإمام أحمد (٨/٥، ١٢، ١٣) وأبو داود (٢٦٩/٣ رقم ٣٥٦١) والترمذي (٣/ ٥٦٦ رقم ١٢٦٦) وابن ماجه (٨٠٢/٢ رقم ٢٤٠٠) ورواه النسائي في ((السنن الكبرى» (٤١١/٣ رقم ٥٧٨٣) وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ. وصححه الحاكم (٤٧/٢). وانظر («كفاية المستقنع» (٢/ ٨٢) وتعليقي علیه.

(٢) ((المسند)) (٤٠٠/٣ - ٤٠١) (٤٦٥/٦) عن صفوان بن أمية رضي الله عنه .

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٩٦/٣ رقم ٣٥٦٢) إلى قوله: ((مضمونة)) وصححه الحاكم (٢/ ٤٧) وقال ابن كثير فى ((إرشاد الفقيه)) (٦٧/٢): وله طرق من وجوهٍ يشد بعضها بعضًا، وقد رُوي من حديث جابر وابن عباس، وهو من الأحاديث المشهورات الحسان.

389