Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٠٥٨ - و«استعار فرسًا من أبي طلحة فركبَهُ، فلما رجع قال: ما رأينا من شيءٍ، وإن وجدناه لَبَحْرًا». متفق عليه(١).
١٠٥٩- وقال ابن مسعود: «كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول اللَّهِ ﷺ عارية: الدلو والقدر». رواه أبو داود(٢).
١٠٦٠ - وقال في حديثٍ: «العاريةُ مؤَدَّةٌ، والمِنْحَةُ(٣) مَرْدُودَةٌ، والدَّين مقضي، والزعيم غارِم». رواه أبو داود(٤)، والترمذي(٥) بنحوه لكن لم يذكر «المِنْحَةَ» وقال: حديث حسن.
١٠٦١- وقال ﷺ: «لا ضمان على مؤتَمَنِ». رواه الدارقطني(٦).
(١) الإمام أحمد (١٧٠/٣، ٢٧٤) والبخاري (٢٨٤/٥ - ٢٨٥ رقم ٢٦٢٧) ومسلم (٤/ ١٨٠٣ رقم ٤٩/٢٣٠٧) عن أنس رضي الله عنه.
(٢) «سنن أبي داود» (١٢٤/٢ رقم ١٦٥٧).
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٦٠٣/٨): وإسناده صحيح إلى ابن مسعود، وأخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعًا صريحًا.
(٣) كتب بالحاشية: (المنحة: الدابة يشرب لبنها وتعود إلى صاحبها).
(٤) «سنن أبي داود» (٢٩٦/٣ - ٢٩٧ رقم ٣٥٦٥) عن أبي أمامة رضي الله عنه.
(٥) «جامع الترمذي» (٥٦٥/٣ رقم ١٢٦٥) ورواه الترمذي (٣٧٦/٤ - ٣٧٧ رقم ٢١٢٠) وقال: هو حديث حسن صحيح.
(٦) «سنن الدارقطني» (٤١/٣ رقم ١٦٧) عن عبد الله بن شبيب، عن إسحاق بن محمد، عن يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٧٧/٣): هذا الإسناد لا يعتمد عليه، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره، وقال النسائي: متروك الحديث، وعبد الله بن شبيب ضعفوه أيضًا. اهـ. لذلك قال البيهقي في «سننه» (٢٨٩/٦): هذا الحديث إسناده ضعيف.
390