Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٠٧٨ - وقالت أسماء بنت أبي بكر: «كنتُ أنقلُ النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول اللَّه ﷺ على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ». متفق عليه(١).
١٠٧٩- و«خَط لعمرو بن حُريثٍ دارًا بالمدينة بقوسٍ، وقال: أزيدك أزيدك». رواه أبو داود(٢).
قال تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].
(ق٢/٨٧) وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: ٤٢].
وقال الله تعالى في قصة داود والملكين: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِى لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ، ... ﴾ الآية [ص: ٢٣- ٢٤].
١٠٨٠ - وقال ﷺ: «لا يأخذن أحدكم متاعَ أخيه جادًّا ولا لاعِبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردَّها عليه». رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والترمذي(٥).
(١) الإمام أحمد (٣٤٧/٦) والبخاري (٢٣٠/٩ رقم ٥٢٢٤) ومسلم (١٧١٦/٤- ١٧١٧ رقم ٢١٧٢).
(٢) «سنن أبي داود» (٣/ ١٧٣ رقم ٣٠٦٠) عن عمرو بن حريث.
(٣) «المسند» (٢٢١/٤) عن يزيد بن سعيد الكندي.
(٤) «سنن أبي داود» (٤/ ٣٠١ رقم ٥٠٠٣).
(٥) «جامع الترمذي» (٤ / ٤٠٢ رقم ٢١٦٠) وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب.
396