Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٠٨١- وقال: ((لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسه)). رواه الدارقطني(١).
١٠٨٢ - وقال: ((من ظَلَم شبرًا من الأرض طَوقَهُ اللَّه من سبع أَرَضِين)). متفق عليه(٢).
ولأحمد(٣) في لفظٍ: ((من سرق)).
١٠٨٣- وقال: ((من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقُّهِ خُسِفَ به يوم القيامة إلى سبع أَرَضِين)). رواه أحمد(٤) والبخاري(٥).
١٠٨٤- وقال: ((من زرع في أرض قومٍ بغير إِذْنِهِم فليس له من الزرع
وقال البيهقي في ((الخلافيات)): إسناد هذا الحديث حسن. نقله ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦ / ٦٩٧).
(١) ((سنن الدارقطني)) (٢٦/٣ رقم ٩١) عن أنس رضي الله عنه.
وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (٥٠/٣): وهذا الإسناد ضعيف، لم يخرجه أحد من أهل السنن، ولا هو مخرج في الكتب الستة، وفي رجاله الحارث بن محمد الفهري، لا يعرف، مجهول، وفيه أيضًا عبد الله بن شبيب الربعي، قال الرازي: يحل ضرب عنقه، لكن مروي من وجوهٍ بأسانيد يقوي بعضها بعضًا . اهـ. قلت: انظر ((البدر المنير)) (٦٩٣/٦ - ٦٩٧).
(٢) الإمام أحمد (١٨٧/١، ١٨٨، ١٨٩) والبخاري (٣٣٨/٦ رقم ٣١٩٨) ومسلم (١٢٣٠/٣ - ١٢٣١ رقم ١٦١٠) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه.
ورواه الإمام أحمد (٧٩/٦، ٢٥٢) والبخاري (٣٣٨/٦ رقم ٣١٩٥) ومسلم (٣/ ١٢٣١ - ١٢٣٢ رقم ١٦١٢) عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) «المسند» (١٨٨/١) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه.
(٤) «المسند» (٩٩/٢) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٥) ((صحيح البخاري)) (١٢٤/٥ رقم ٢٤٥٤ وطرفه ٣١٩٦).
397