402

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

وصححه.

١٠٩٦ - وقال: ((إذا قُسِمَتِ الدارُ وحُددت فلا شفعةً فيها)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢).

١٠٩٧ - ((وقضى بالشفعة في كلِّ شِرْكَةٍ لم تقسمْ: رَبْعَةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذِنَ شريكَهُ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به)).

رواه مسلم(٣) والنسائي(٤) وأبو داود(٥).

١٠٩٨ - وقال: ((الجار أحق بصَقَبِه(٦))). رواه البخاري(٧) مختصرًا.

١٠٩٩ - وقال: ((الجار أحق بشفعته ينتظَرُ به وإن كان غائبًا؛ إذا كان طريقُهما واحدًا)).

(١) ((سنن أبي داود)) (٢٨٦/٣ رقم ٣٥١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٨٣٤/٢ رقم ٢٤٩٧).

والحديث صححه ابن حبان (١١/ ٥٩٠ رقم ٥١٨٥) والدارقطني في ((العلل)) (٩/ ٣٤١).

(٣) ((صحيح مسلم)) (١٢٢٩/٣ رقم ١٣٤/١٦٠٨) عن جابر رضي الله عنه.

(٤) ((سنن النسائي)) (٧/ ٣٢٠ رقم ٤٧١٥).

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٦/٣ رقم ٣٥١٣).

(٦) في ((صحيح البخاري)): (بسقبه) بالسين وقال ابن حجر في ((الفتح)) (٥١١/٤): بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. اهـ. وكتب بحاشية ((الأصل)): الصقب: الجوار.

(٧) ((صحيح البخاري)) (٣٦٥/١٢ رقم ٦٩٨٠، ٦٩٨١ وطرفه ٢٢٥٨، ٦٩٧٧، ٦٩٧٨).

402