Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
وصححه.
١٠٩٦ - وقال: ((إذا قُسِمَتِ الدارُ وحُددت فلا شفعةً فيها)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢).
١٠٩٧ - ((وقضى بالشفعة في كلِّ شِرْكَةٍ لم تقسمْ: رَبْعَةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذِنَ شريكَهُ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به)).
رواه مسلم(٣) والنسائي(٤) وأبو داود(٥).
١٠٩٨ - وقال: ((الجار أحق بصَقَبِه(٦))). رواه البخاري(٧) مختصرًا.
١٠٩٩ - وقال: ((الجار أحق بشفعته ينتظَرُ به وإن كان غائبًا؛ إذا كان طريقُهما واحدًا)).
(١) ((سنن أبي داود)) (٢٨٦/٣ رقم ٣٥١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٨٣٤/٢ رقم ٢٤٩٧).
والحديث صححه ابن حبان (١١/ ٥٩٠ رقم ٥١٨٥) والدارقطني في ((العلل)) (٩/ ٣٤١).
(٣) ((صحيح مسلم)) (١٢٢٩/٣ رقم ١٣٤/١٦٠٨) عن جابر رضي الله عنه.
(٤) ((سنن النسائي)) (٧/ ٣٢٠ رقم ٤٧١٥).
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٦/٣ رقم ٣٥١٣).
(٦) في ((صحيح البخاري)): (بسقبه) بالسين وقال ابن حجر في ((الفتح)) (٥١١/٤): بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. اهـ. وكتب بحاشية ((الأصل)): الصقب: الجوار.
(٧) ((صحيح البخاري)) (٣٦٥/١٢ رقم ٦٩٨٠، ٦٩٨١ وطرفه ٢٢٥٨، ٦٩٧٧، ٦٩٧٨).
402