403

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

رواه الترمذي(١) وحسَّنه وغرَّبه(٢).

باب اللقطة(٣) واللقِيطِ(٤)

قال الله- تعالى -: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ الآية [الكهف: ٧٧].

وقوله: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا﴾ الآية [الكهف: ٨٢].

وقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ

(١) ((جامع الترمذي)) (٣/ ٦٥١ رقم ١٣٦٩) عن جابر رضي الله عنه.

والحديث رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٠٣) وأبو داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٨) والنسائي في الشروط والشفعة في ((الكبرى))- كما في ((تحفة الأشراف)) (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٤٣٤)- وابن ماجه (٢/ ٨٣٣ رقم ٢٤٩٤).

والحديث من رواية عبد الملك بن أبي سليمان، قال يحيى بن معين، لم يحدث به إلا عبد الملك، وأنكره الناس عليه. وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. نقله المنذري في ((مختصر السنن)) كما في ((عون المعبود)) (٦/ ٣٧٤). وانظر ((السنن الكبرى)) للبيهقي (٦/ ١٠٦).

(٢) كذا في نسخة ((تحفة الأحوذي)) (٤/ ٦١١) و((تحفة الأشراف)) (٢/ ٢٢٩) و ((أحكام الضياء)) (٤/ ٥٢٥ رقم ٥١٢٨)، والذي في ((جامع الترمذي)) و((عارضة الأحوذي)) (٦/ ١٣٠) والنسخة المطبوعة أعلى صفحات ((تحفة الأحوذي)): (غريب) فقط.

(٣) بضم اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط، أي: الموجود، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب، وقال بعضهم: هي اسم الملتقط، كالضُحكة والهُمزة، فأما المال الملقوط فهو بسكون القاف، والأول أكثر وأصح. ((النهاية)) (٤/ ٢٦٤).

(٤) اللقيط: الطفل الذي يوجد مرميا على الطريق، لا يعرف أبوه ولا أمه، فعيل بمعنى مفعول. ((النهاية)) (٤/ ٢٦٤).

(٥) في ((الأصل)): ((يا بشراي)) وقد قرأ الكوفيون ﴿يَبُشْرَى﴾ بغير ياء إضافة، وقرأ

403