Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [يوسف: ١٩].
١١٠٠ - و((رخصَ النبي ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)). رواه أبو داود(١).
١١٠١ - و «مرَّ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقَة لأكلتُها)). أخرجاه(٢).
١١٠٢ - وقال: ((لا يؤوي الضَّالَّةَ(٣) إلا ضالٌ(٤) ما لم يعَرِّفُها)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).
الباقون بياء مفتوحة بعد الألف. ((النشر في القراءات)) (٢٩٣/٢).
((سنن أبي داود)) (١٣٨/٢ رقم ١٧١٧) عن محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي.
البخاري (٣٤٤/٤ رقم ٢٠٥٥) ومسلم (٧٥٢/٢ رقم ١٠٧١) عن أنس رضي الله عنه.
عن جابر رضي الله عنه، وقال أبو داود: رواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير عن جابر قال: ((كانوا)) لم يذكر النبي ﷺ.
وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٩٥/٦): في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف.
الضالة: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حارَ، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتُسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع، وتجمع على ضوال. ((النهاية)) (٩٨/٣).
أي: خاطئ ذاهب عن طريق الحق. ((مشارق الأنوار)) (٥٩/٢).
((المسند)) (١١٧/٤) عن زيد بن خالد رضي الله عنه بلفظ: ((من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)).
((صحيح مسلم)) (٣/ ١٣٥١ رقم ١٧٢٥) بلفظ ((المسند)).
404