Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١١٠٣ - وعن (ق١/٨٩) أُبي بن كعب في اللَّقَطةِ: أن النبي ﷺ قال: ((عرِّفْها فإن جاء أحد يخبرك بعِدَّتها ووعائها ووكائها فَأَعْطِهَا إياه، وإلا فاستمتع بها)). مختصرٌ من أحمد(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣).
١١٠٤ - وعن زيد بن خالد قال: ((سُئل رسولُ اللَّه ﷺ عن لقطة الذهب والورِق، فقال: اعرِف وكاءها(٤) وعِفاصَهَا(٥) ثم عرِّفْها سَنَّةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفِقْها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهر فأدِّها إليه. وسأَلَهُ عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها(٦) وسقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكل الشجر حتى يجدَها رَبُّها. وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)). متفق عليه(٧)، ولم يقل أحمد فیه: ((الذهب والورِق)).
١١٠٥ - ((ونهى عن لقطة الحاج)). رواه أحمد(٨).
(١) ((المسند)) (١٢٦/٥، ١٢٧).
(٢) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١٣٥٠ رقم ١٧٢٣).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٦٥٨/٣ رقم ١٣٧٤).
(٤) الوكاء: الخيط الذي تُشد به الصرة والكيس وغيرهما. ((النهاية)) (٢٢٢/٥).
(٥) العِفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص وهو الثني والعطف. ((النهاية)) (٢٦٣/٣).
(٦) الحذاء بالمد: النَّعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر، والامتناع من السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره، وهكذا ما كان في معنى الإبل من الخيل والبقر والحمير. ((النهاية)) (٣٥٧/١).
(٧) الإمام أحمد (١١٦/٤، ١١٧) والبخاري (٩٦/٥ رقم ٢٤٢٧) ومسلم (١٣٤٩/٣ رقم ٥/١٧٢٢).
(٨) ((المسند)) (٤٩٩/٣) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه.
405