405

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١١٠٣ - وعن (ق١/٨٩) أُبي بن كعب في اللَّقَطةِ: أن النبي ﷺ قال: ((عرِّفْها فإن جاء أحد يخبرك بعِدَّتها ووعائها ووكائها فَأَعْطِهَا إياه، وإلا فاستمتع بها)). مختصرٌ من أحمد(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣).

١١٠٤ - وعن زيد بن خالد قال: ((سُئل رسولُ اللَّه ﷺ عن لقطة الذهب والورِق، فقال: اعرِف وكاءها(٤) وعِفاصَهَا(٥) ثم عرِّفْها سَنَّةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفِقْها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهر فأدِّها إليه. وسأَلَهُ عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها(٦) وسقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكل الشجر حتى يجدَها رَبُّها. وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)). متفق عليه(٧)، ولم يقل أحمد فیه: ((الذهب والورِق)).

١١٠٥ - ((ونهى عن لقطة الحاج)). رواه أحمد(٨).

(١) ((المسند)) (١٢٦/٥، ١٢٧).

(٢) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١٣٥٠ رقم ١٧٢٣).

(٣) ((جامع الترمذي)) (٦٥٨/٣ رقم ١٣٧٤).

(٤) الوكاء: الخيط الذي تُشد به الصرة والكيس وغيرهما. ((النهاية)) (٢٢٢/٥).

(٥) العِفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص وهو الثني والعطف. ((النهاية)) (٢٦٣/٣).

(٦) الحذاء بالمد: النَّعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر، والامتناع من السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره، وهكذا ما كان في معنى الإبل من الخيل والبقر والحمير. ((النهاية)) (٣٥٧/١).

(٧) الإمام أحمد (١١٦/٤، ١١٧) والبخاري (٩٦/٥ رقم ٢٤٢٧) ومسلم (١٣٤٩/٣ رقم ٥/١٧٢٢).

(٨) ((المسند)) (٤٩٩/٣) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه.

405