406

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١١٠٦- وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: ((من ترك دَابَّةً بمهلَكٍ فأحياها رجل فهي لمن أحياها)). رواه أبو داود(١).

١١٠٧ - عن عياض بن حمار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ((من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٢) ورجاله رجال الصحيح.

١١٠٨- وعن سُنَينٍ أبي جميلة ((أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب قال: فجئت به إلى عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النَّسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حرٌّ، ولك ولا ؤه، وعلينا نفقته)). رواه مالك(٣).

باب الهبة والهدية

قال الله - تعالى -: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِى الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي

والحديث رواه مسلم (١٣٥١/٣ رقم ١٧٢٤).

(١) ((سنن أبي داود)) (٢٨٧/٣ - ٢٨٨ رقم ٣٥٢٤).

(٢) الإمام أحمد (١٦١/٤ - ١٦٢، ٢٦٦) وأبو داود (١٣٦/٢ رقم ١٧٠٩) والنسائي (٤١٨/٣ رقم ٥٨٠٨) وابن ماجه (٢/ ٨٣٧ رقم ٢٥٠٥).

وصححه ابن حبان (٢٥٦/١١ رقم ٤٨٩٤).

(٣) ((الموطأ)) (٥٧٨/٢ رقم ١٩).

406