239

Al-Bahja al-Wardiyya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1443 AH

Publisher Location

الكويت

بَابُ النِّكَاحِ(١)

٣٠٦٥. خُصَّ النَّبِيُّ بِوُجُوبِ الأُضْحِيَّةِ * وَالوِتْرِ وَالضُّحَى وَلِلزُّلْفَى هِيَهْ

٣٠٦٦. وَنَفْلِ لَيْلٍ وَسِوَاكِ فِيهِ * وَأَنْ تُخَيَّرَ(٢) النِّسَاءُ فِيهِ

٣٠٦٧. كَذَا طَلَاقُ امْرَأَةٍ مَرْغُوبَهْ * لَهُ عَلَى الزَّوْجِ وَأَنْ يُجِيبَةْ

٣٠٦٨. مَنْ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَالمُشْاوَرَهْ * وَرَفْعِهِ المُنْكَرَ وَالمُصَابَرَهْ

٣٠٦٩. مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ لِعَدُوٍّ كَثُرَا * كَذَا قَضَاءُ دَيْنٍ مَيْتٍ أَعْسَرَا

٣٠٧٠. وَحُرْمَةِ الصَّدَقَتَيْنِ نَفْلِهَا * وَفَرْضِهَا وَالفَرْضِ لَا مَا قَبْلَهَا

٣٠٧١. عَلَى قَرَابَتَيْهِ وَالمَوَالِي * لَهُمْ وَتَصْوِيتٍ عَلَيْهِ عَالِي

٣٠٧٢. وَأَنْ يُنَادَى مِنْ وَرَاءِ حُجْرَتِهْ * وَبِاسْمِهِ وَنَزْعِهِ لِلأَمَتِهْ

٣٠٧٣. إِلَى المُلَاقَاةِ وَبَذْلِ المِنَنِ * مُسْتَكْثِرًا وَخَائِنَاتِ الأَعْيُنِ

٣٠٧٤. وَحَبْسٍ مَنْ تَقْلَاهُ لِلِعَائِذَةِ * بِاللهِ مِنْهُ وَنِكَاحِ الأَمَّةِ

(١) وما يذكر معه وابتدأه ككثير بذكر شيء من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها في النكاح أكثر منها في غيره. قال في الروضة قال الصيمري منع ابن خيران الكلام فيها؛ لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه. وقال سائر الأصحاب الصحيح أنه لا بأس به لما فيه من زيادة العلم قال والصواب الجزم بجوازه بل باستحبابه بل لا يبعد وجوبه لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف فأي فائدة أهم من هذه؟ وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه وهي أربعة أنواع واجبات ومحرمات ومباحات وتسمى تخفيفات وفضائل وتسمى كرامات.

(٢) في (ط) (يُخَيِّرَ).

238