271

Al-Bahja al-Wardiyya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1443 AH

Publisher Location

الكويت

٣٥٩٥. وَطَلْقَةً بَلِ اثْنَتَيْنِ الأَنْهَا * وَنِصْفَ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا مِنْهَا

٣٥٩٦. أَوْ قَالَ نِصْفَيْهَا وَثُلْثٌ وَسُدُسْ * وَرُبْعَ طَلْقَةٍ كَسُبْعٍ وَخُمُسْ

٣٥٩٧. وَلَوْ بِأَنْ كَرَّرَ طَلْقَةً فِي * تَصْوِيرِنَا لَكِنْ بِغَيْرٍ عَطْفٍ

٣٥٩٨. وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا * ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَةٌ وَقَبْلَا

٣٥٩٩. بَيَّنَ هَذَا الحُكْمَ فِي الإِقْرَارِ * فَذِكْرُهُ هُنَا مِنَ التَّكْرَارِ

٣٦٠٠. أَوْ قَالَ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقُ * ثَلَاثًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الخَالِقُ

٣٦٠١. لَا إِنْ يُؤَخِّرِ النِّدَا وَأَوْقَعَا * مَا بَيْنَهُنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ مَعَا

٣٦٠٢. مَا لَمْ يَزِدْ عَنْ عَدِّهِنَّ وَعَلَى * رَابِعَةٍ أَشْرَكَ إِنْ يَقْصِدْ إِلَى

٣٦٠٣. طَلَاقِهَا إِذْ هُوَ مُمْكِنٌ وَإِنْ * عَلَّقَ كَالظَّهَارِ لَا الإِيلَا قُرِنْ

٣٦٠٤. بِاللهِ وَحْدَهُ فَطَلْقَةٌ تَقعْ * وَإِنْ يَكُنْ عَنْ ضِعْفِهِنَّ مَا ارْتَفَعْ

٣٦٠٥. أَوْ قَالَ خَمْسًا وَالثَّلَاثَ اسْتَثْنَى * أَوْ تُلِّنَتْ أَنْصَافُهَا تَثَنَّى

٣٦٠٦. وَكُلَّ قُرْءٍ طَلْقَةٌ فِي طُهْرٍ مَنْ * تَيْأَسُ وَالطَّفْلِ وَلَا يُكَرَّرَنْ

٣٦٠٧. فِي حَامِلٍ وَمَا يُكَرَّرْ عُدِّدًا * حَسْبَ الَّذِي كُرِّرَ لَا إِنْ أُكِّدَا

٣٦٠٨. بِغَيْرٍ فَصْلٍ وَاخْتِلَافٍ قَطَعَهْ * أَوْ قَبْلَ وَطْءٍ لَا إِذَا قَالَ مَعَهْ

٣٦٠٩. أَوْ فَوْقُ أَوْ عَلَّقَ لَا المَشْكُوكُ * كَمِثْلٍ لَا إِنْ يَشَا المَلِيكُ

٣٦١٠. أَوْ طَالِقٌ(١) إِنْ شَاءَ أَوْ إِنْ لَمْ يَشَأْ * إِعْتَاقِهِ وَنَذْرِهِ وَالحَلِفِ

٣٦١١. لَا فِي الظُّهَارِ وَالنِّدَا وَطَالِقُ * ثَلَاثًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ طَارِقُ

٣٦١٢. وَاحِدَةً فَشَاءَهَا أَوْ فَوْقَ ذَا * كَالعَكْسِ أَوْ ثَلَاثًا إِنْ شِئْتِ إِذَا

(١) في (ق) (وطالق).

270