238

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

وهذا يتم على القول بأن الأمر بالشئ نهي عن جميع أضداده، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسبب الإطلاق، وفيهما منع.

ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت، وقال الشيخ (1): لا يرجع، لإطلاق رواية حريز (2) فيمن استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة قال: لا بأس، وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت. ولو شرط سنة معينة وجب.

ولا يجوز لوصي الميت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الإمكان، ولو أطلق اقتضى التعجيل، فلو خالف الأجير فلا أجرة له، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة، ولو صد أو أحصر تحلل بالهدي وانفسخت الإجارة إن تعين الزمان، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه، ويملك من الأجرة بنسبة ما عمل، ويستأجر آخر من موضع الصد، ولو كان من (3) بين الميقات ومكة فمن الميقات. ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، ولا يكفي الإحرام خلافا للخلاف (4). وكفارة جناية الأجير في ماله ودم الهدي عليه. ويستحب له إعادة فاضل الأجرة، ويستحب للمستأجر الإتمام لو أعوز، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر. ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما، سواء كانت الإجارة معينة أو مطلقة على الأقوى.

Page 323