Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
NoteV01P324N85 درس لا يشترط في صحة الإجارة تعيين الميقات، فإن عينه تعين، فإن خالف أجزأ، وقال الشيخ (1): لا يرد التفاوت. ولو شرط الإحرام قبل الميقات صح إن كان قد وجب على المنوب (2) بالنذر وشبهه، وإلا فسد العقد، والشيخ (3) حكم بالبطلان مطلقا.
ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت، ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي على الأشبه. وتجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه وإن وجب عليه النسك الآخر، وكذا لو استأجره أحدهما لعمرة والآخر لحجة مفردة، فلو اعتمر عن نفسه ثم أتى بالمستأجر عليه تاما أجزأ.
وإن تعذر عليه العود إلى الميقات قال الشيخ (4): يحرم من مكة ويجزئ ولا يرد التفاوت، وقيل: يرد بنسبة ما فات من الميقات إلى مكة، ويحتمل ما بينهما وبين بلده. ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، وقال الفاضل (5):
يجزئ ويرد التفاوت مع تعيين الميقات، ويشكل صحة الحج إذا تعمد النائب الاعتمار عن نفسه ولما يعد إلى الميقات، سواء تعذر عليه العود أو لا، إلا أن يظن إمكان العود، أو يفرق بين المتعمد (6) عن نفسه وغيره، وفي الخلاف (7):
Page 324
Enter a page number between 1 - 1,185