Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الجنيد (1)، لقول النبي صلى الله عليه وآله (2): إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، والتفصيل قاطع للشركة.
ومنعه الحسن (3) وجعل كفارته إطعام مسكين في يده، وجوزه في التهذيب (4) بشرط هذه الكفارة لرواية الحلبي (5)، وحملت على الندب، وفي هذه الرواية لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، وروى معاوية (6) كراهة أن يتجاوز ثوب المحرم أنفه ولا بأس بمده من أسفل حتى يبلغ أنفه، والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفارة، ولو جمعت بينهما كفرت.
فرع:
يعارض (7) في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه، وستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس وهما متنافيان، فالأولى تقديم حق الرأس احتياطا في الستر، ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير.
الثالث عشر: النقاب للمرأة لتحريم التغطية، وفي رواية معاوية (8) لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة، وروى الحلبي (9) أن الباقر عليه السلام قال لا مرأة متنقبة: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك وجوزه إلى
Page 380
Enter a page number between 1 - 1,185