Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
فيها، ولم يذكر عدم إصابة وجهها، والمشهور منع ذلك إلا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من إصابة الوجه، وفي رواية حريز (1) تسدله إلى الذقن، ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة وإلا وجب الدم قاله الشيخ (2).
الرابع عشر: قلم الأظفار، ففي كل ظفر مد من طعام، وفي الرواية (3) قيمة مد، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفر عن الماضي، وفي جميعها شاة إن اتحد المجلس وإلا فشاتان، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنها كالأصلية، وقال ابن الجنيد (4): في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، وإن (5) فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم، وقال الحلبي (6): في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه، وإن كان الجميع في مجلس فدم، وقال الحسن (7): من انكسر ظفره فلا يقصه فإن فعل أطعم مسكينا في يده، وقال الفاضل (8): لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا، وتوقف في الفدية.
والأقرب التساوي بين قص بعض الظفر وكله، نعم لو قصه في دفعات فالظاهر عدم التعدد مع اتحاد الوقت، ولو تغاير احتمل التعدد.
NoteV01P381N101 درس الخامس عشر: إزالة الشعر عن رأسه وبدنه، ويجوز حلق الرأس لأذى،
Page 381
Enter a page number between 1 - 1,185