Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الكفارة على الناسي في الحلق والقلم، لأن الإطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال، وهو بعيد لصحيح زرارة (1) عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ونقل الشيخ (2) الإجماع على عدم وجوب الفدية علي الناسي، والقياس عندنا باطل وخصوصا مع معارضة النص.
الثاني: لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى. والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول، ومن الزمان في الثاني. وفي إزالته لدفع القمل الفدية لأنه محل المؤذي لا مؤذ.
الثالث: وفي جواز حلق المحرم رأس المحل قولان للشيخ (3)، والنهي رواية معاوية (4) عن الصادق عليه السلام.
الرابع: لو قلع جلدة عليها شعر قيل: لا يضمن.
الخامس: لو علم أن الشعرة كانت منسلة فلا شئ فيها، ولو شك في كونها نابتة أو لا، فالأقرب الفدية.
السادس: لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصح.
السابع: لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه، والأقرب عدم ضمان المفتي أيضا. ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة، والظاهر أنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد. ولو تعدد المفتي دفعة فالأشبه التعدد عليهم، ولا دفعة على الأول، ويحتمل التعدد، والأقرب قبول قول القالم في الإدماء، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا، ولو تعمد الإدماء فلا
Page 383
Enter a page number between 1 - 1,185