Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
شئ على المفتي. ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان، لما روي (1) أن كل مفت ضامن.
السادس عشر: قتل هوام الجسد كالقمل، سواء كان على الثوب أو البدن، وجوز في المبسوط (2) وتبعه ابن حمزة (3) قتله على البدن، وكذا البرغوث، قال الشيخ (4): فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، ومنع في النهاية (5) من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم، وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.
وأوجب المرتضى (6) في قتل القملة أو الرمي بها كف طعام، والذي في صحيح حماد بن عيسى (7) يطعم مكانها طعاما، وفي صحيح معاوية بن عمار (8) لا شئ فيها، وأنه لا بأس بقتل النمل والبق والقمل في الحرم، وروى هو أيضا (9) عن الصادق عليه السلام اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده، وإلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره، وقال الشيخ (10): لا يلقي الحلم عن بعيره ولا يجوز قتل شئ من ذلك.
Page 384
Enter a page number between 1 - 1,185