306

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

في الصيد، ونقل الحسن (1) أن الناسي فيه لا شئ عليه.

ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة، ومنى إن كان في إحرام الحج، وجوز الشيخ (2) إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة، وألحق ابن حمزة (3) وابن إدريس (4) عمرة التمتع بالحج في الصيد، ويستحب كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة، وجوز الشيخ (5) فداء الصيد حيث أصابه، واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار (6)، وفي رواية مرسلة (7) ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلا فداء الصيد فبمكة، وقال الشيخ في الخلاف (8): كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.

NoteV01P391N103 درس يجب الطواف في العمرة والحج، والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه.

الأول: يستحب للمتمتع وغيره الغسل عند دخول الحرم، ومضغ الأذخر،

Page 391