Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
والمشي حافيا ونعله بيده، والدعاء عند دخوله، فإذا أراد دخول مكة زادها الله شرفا اغتسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخ أو غيرها، ولو تعذر اغتسل بعد دخوله، ولو أحدث بعد غسله أعاده.
ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين، والخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة ووقار، ويستحب عندنا دخوله من ثنية كداء بالفتح والمد، وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة، ويخرج من ثنية كدى بالضم والقصر منونا وهي بأسفل مكة، والظاهر أن استحباب الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل عام، وقال الفاضل (1): يختص بالمدني والشامي، وفي رواية يونس بن يعقوب (2) إيماء إليه.
ويغتسل لدخول المسجد الحرام (3) وأوجبه الجعفي (4)، ويدخله حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل، ويقف عنده داعيا مصليا على النبي وآله عليهم السلام، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة ورفع يديه ودعا بالمنقول.
ويجب قبله أربعة أشياء: إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر، وقطع ابن إدريس (5) والفاضل (6) بعدمه، (والتوقف فيه لا وجه له) (7)، وكره ابن الجنيد (8) وابن حمزة (9) الطواف في الثوب النجس،
Page 392
Enter a page number between 1 - 1,185