Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الركوب لثبوت التعبد به اختيارا.
الثاني: في الكيفية، ويشتمل على واجب وندب. فالواجب اثنا عشر: النية ولا بد من قصد القربة، وكونه طواف عمرة أو حج، وطواف النساء أو غيره، لوجوبه أو ندبه، وظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات الأفعال، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.
وثانيها: مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود، بحيث يكون أول بدنه بإزاء أول الحجر، حتى يمر عليه كله بجميع بدنه، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء.
وثالثها: البدأة بالحجر، فلو ابتدأ بغيره فلغو، حتى يأتيه فيجدد عنده النية.
ورابعها: الختم به، فلو نقص خطوة أو أقل من ذلك لم يجزئ، ولو زاد عليه متعمدا بطل ولو خطوة.
وخامسها: إكمال السبع من الحجر إليه شوط.
وسادسها: إدخال الحجر في طوافه، فلو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجزئ، سواء قلنا بأنه من البيت كما هو المشهور، أو لا كما في رواية زرارة (1) عن الصادق عليه السلام، وقطع به الصدوق (2)، ولو جعل يده على جداره فالأولى المنع، أما لو مس خارج الجدار منه لم يضر، ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان (3)، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا، وحينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر.
وسابعها: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخله لم يصح في المشهور، وجوز
Page 394
Enter a page number between 1 - 1,185