Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ابن الجنيد (1) الطواف خارج المقام عند الضرورة، لرواية محمد الحلبي (2) ما أرى به بأسا ولا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا، ويجب مراعاة قدره من كل جانب.
وثامنها: أن يكون البيت على يساره، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل.
وتاسعها: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على شاذروانه - أي:
أساسه - بطل، ولو كان يمس الجدار بيده أو بدنه وهو خارج عنه في مشيه فالأقرب البطلان. وعاشرها: حفظ عدده، فلو شك في النقيصة بطل مطلقا، وقال علي بن بابويه (3) وجماعة: بنى (4) على الأقل، والأول أشهر، ولو شك في الزيادة ولما يبلغ الركن قطع (5)، ولو بلغ الركن قطع وصح طوافه. ولو شك بعد فراغه لم يلتفت مطلقا. ولو كان الطواف نفلا وشك في أثنائه بنى على الأقل. ويجوز الإخلاد إلى غيره في الحفظ، فإن شكا جميعا فكما قلناه، ولو اختلف شكهما اعتبر حكم شك الطائف.
وحادي عشرها: الموالاة فيه، فلو قطعه في أثنائه ولما يطف أربعة أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا، أما النافلة فيبني فيها مطلقا، وجوز الحلبي (6)
Page 395
Enter a page number between 1 - 1,185