Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ويترك عند الصلاة، وربما قيل: يضطبع فيها وفي السعي.
وحادي عشرها: الخضوع حال الطواف والخشوع وإحضار القلب، وحفظ الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي، وترك الكلام إلا بالذكر والقرآن، وتتأكد الكراهية في الشعر والأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا.
وثاني عشرها: التزام المستجار في الشوط السابع خاصة، وبسط يديه على حائطه وإلصاق بطنه وخده به، وتعداد ذنوبه والاستغفار منها والدعاء، والتعلق بأستار الكعبة، ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن، وقيل: لا يرجع مطلقا، وهو رواية علي بن يقطين (1)، وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه وعاد إلى طوافه منه حذرا من التقدم.
وثالث عشرها: قراءة التوحيد في الركعة الأولى والجحد في الثانية، وروي (2) العكس والدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح.
ورابع عشرها: استحباب إكمال أسبوعين لمن زاد شوطا ناسيا، ولو لم يبلغ الحجر قطعه وجوبا، وتقدم صلاة الفريضة على السعي وتؤخر صلاة النافلة بعده. ويستحب التطوع بالطواف مهما أمكن، وسن ثلاثمائة وستون طوافا بعدد أيام السنة، رواه معاوية (3) وأبو بصير (4) عن الصادق عليه السلام، فإن عجز فأشواط فالأخير عشرة، وزاد ابن زهرة (5) أربعة أشواط حذرا من الكراهة وليوافق عدد أيام السنة الشمسية، ورواه البزنطي (6)، وقال الصادق عليه
Page 402
Enter a page number between 1 - 1,185