Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
السلام (1): كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر.
وعن الصادق عليه السلام (2) طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج، وعنه عليه السلام (3) طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج، وروى محمد بن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام أنه لا يعجبه التطوع بالطواف بعد السعي حتى يقصر.
والأفضل عند الشيخ (5) أن يقال: طواف وطوافات ويجوز شوط وأشواط، والأخبار (6) مملوءة بها، وهذا الأفضل لا نعرف وجهه إنما هو مذهب بعض العامة، وفي المبسوط (7): لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحج: صرورة، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله في الأخبار.
NoteV01P403N105 درس في أحكامه وهي ستة عشر: الأول: كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء، فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا، وفي صحيح علي بن يقطين (8) على الجاهل إعادة الحج مع بدنة، وفي وجوب هذه البدنة على العالم
Page 403
Enter a page number between 1 - 1,185