339

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

الشمس، والأول أشهر، ولا يفيض الإمام حتى تطلع (1) الشمس استحبابا، وأوجبه عليه ابن حمزة (2).

وخامسها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر.

وسادسها: كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات.

وتستحب السكينة والوقار في إفاضته، وذكر الله تعالى، والاستغفار، والدعاء، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب، ولو نسي الهرولة تداركها، ويقول فيها: اللهم سلم عهدي وأقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي، وقال الصدوق (3): أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن (4)، وروي (5) أن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة، وأنه يكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة.

وأوجب القاضي (6) فيه ذكر الله (7) تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، للآية (8)، ولقول الصادق عليه السلام (9): إن ذكروا الله أجزأهم،

Page 424