Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الشمس، والأول أشهر، ولا يفيض الإمام حتى تطلع (1) الشمس استحبابا، وأوجبه عليه ابن حمزة (2).
وخامسها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر.
وسادسها: كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات.
وتستحب السكينة والوقار في إفاضته، وذكر الله تعالى، والاستغفار، والدعاء، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب، ولو نسي الهرولة تداركها، ويقول فيها: اللهم سلم عهدي وأقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي، وقال الصدوق (3): أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن (4)، وروي (5) أن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة، وأنه يكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة.
وأوجب القاضي (6) فيه ذكر الله (7) تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، للآية (8)، ولقول الصادق عليه السلام (9): إن ذكروا الله أجزأهم،
Page 424
Enter a page number between 1 - 1,185