Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وقال عليه السلام (1): يكفي اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف.
وأما أحكامه فمسائل: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه، وقول ابن الجنيد (2) بوجوب البدنة لا غير ضعيف، ورواية حريز (3) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، ولو نسيهما بالكلية بطل حجه، وكذا الجاهل. ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب (4)، ورواية محمد بن يحيى (5) بخلافه، وتأولها الشيخ (6) على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.
وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة إلا الاضطراري الواحد منهما، وفي اضطراري المشعر رواية (7) صحيحة بالإجزاء، وعليها ابن الجنيد (8) والصدوق (9) والمرتضى (10) في ظاهر كلامهما، وقال ابن الجنيد (11): يلزمه دم لفوات عرفة، ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراري عرفة،
Page 425
Enter a page number between 1 - 1,185