Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
إتمامه فيجب الهدي في التمتع، بل الأضحية أو هدي السياق.
الحادية عشرة: لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها، ولا يعطى الجزار منه، ولو كان فقيرا جاز لا أجرة، والأقرب وجوب الصدقة بجلده، لأمر النبي صلى الله عليه وآله (1) بذلك، وفي رواية معاوية (2) يتصدق به أو يجعله مصلى.
الثانية عشرة: المستحق الفقير المؤمن، فالقانع السائل والمعتر غير السائل، وفي رواية معاوية (3) القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، وروى هارون بن خارجة (4) أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم.
الثالثة عشرة: روى الحارث بن المغيرة (5) عن الصادق عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ.
الرابعة عشرة: لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه، قيل: لا يجزئ لعدم تعيينه، وكذا لو عطب، سواء كان في الحل أو الحرم، بلغ محله أو لا، والأصح الإجزاء، لرواية جماعة (6) إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط، وفي رواية منصور بن حازم (7) لو ضل فذبحه غيره أجزأ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية (8).
Page 442
Enter a page number between 1 - 1,185