Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الخامسة عشرة: يخرج الهدي الواجب من أصل المال كالدين، ويقدم على الوصايا، ويزاحم الديون بالحصص.
NoteV01P443N112 درس الدماء الواجبة بالنص أربعة: دم المتعة وهو مضيق، ودم الإحصار والمشهور فيه التضيق، ودم الحلق وهو مخير إجماعا، ودم الجزاء وفيه قولان سبقا.
وأما باقي الدماء فتجب بالنذر وشبهه وإلا فهي مستحبة، فمنها: هدي القران، ويستحب بأصل الشرع في العمرة بنوعيها وفي الحج فيصير قرانا، ولو ساقه في عمرة التمتع فهو قران على قول مر، ويفيد تأخير التحلل حتى يتحلل من إحرام حجه، كما قاله الشيخ في الخلاف (1) وإن لم يكن قرانا عنده، وعلى كل تقدير لا يخرج عن ملكه، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلده فلا يجوز حينئذ إبداله.
ويتعين ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وإلا فبمكة، والأفضل الحزورة بين الصفا والمروة، ولا تجب الصدقة به، ومن الأصحاب من جعله كهدي التمتع، وهو قريب، فيقسم في الجهات الثلاث وجوبا، وعلى القول الآخر يستحب قسمته فيها. وأوجب الحلبي (2) سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن أمكن، وإلا فمن حيث أمكن، ولم يوجب سياق باقي الكفارات.
ولو تلف لم يجب بدله، نعم لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور. ويستحب إشعار هدي التمتع وتقليده كهدي القران، ويتعين بهما كهدي القران.
Page 443
Enter a page number between 1 - 1,185