Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الاعتداد به، كإحرام الصبي المميز والاحرام بغير المميز، وتظهر الفائدة لو زال المانع قبل الوقوف. وقال: لا يكره الإحرام في الكتان وإن كره التكفين فيه.
ولو قتل الطير الأهلي غرم لصاحبه قيمته السوقية، وتصدق بقيمته الشرعية على المساكين، ويشكل إذا كان في الحل، نعم لو كان في الحرم كالقماري وقال بملكه أمكن ما قاله، وكذا إذا أراد بالقيمة الفداء. وفي فرخ النعامة إبل في سنه، ونقل عن بعض الأصحاب أن في الفرخ إذا تحرك في بيضة الحمامة شاة.
وقال سلار (1) في الوداع: من السنة المتأكدة صلاة ركعتين فما زاد بإزاء كل ركن، آخرها الركن الذي فيه الحجر، وعد (2) من موجبات الدم الإحرام بالعمرة في رجب ثم المقام بمكة حتى يحرم (3) منها للرواية (4) السالفة، ومنع المستحاضة من دخول الكعبة (5).
ومن فتاوى الجعفي (6) يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة، ويجوز لمريد الإحرام التطيب بما ليس فيه مسك ولا عنبر، وهما ضعيفان، ولا يلبس ثوبا مخيطا يتدرعه.
ولو عجز عن بدنة النعامة أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي بقرة البقرة يعجز عنها الصدقة على ثمانية عشر مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام، وفي شاة الظبي يعجز عنها الصدقة على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي شاة الثعلب والأرنب يعجز عنها صيام ثلاثة أيام، وكلها متروكة.
وفي اليحمور والأيل ونحوهما ما في حمار الوحش وهي بقرة، ولم يذكره الأصحاب، ومن نتف ريش طير في الحرم تصدق على مسكين باليد الناتفة،
Page 493
Enter a page number between 1 - 1,185