Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وعليه أن يمسكه ويعلفه حتى ينبت، وفي بغاث الطير مد، وفي العصفور (1) والقبرة والفاختة والحجلة واليعفور جدي، وهو شاذ.
وقال: لو عجز عن الإرسال في بيض الحمام والطير ففي كل بيضة شاة، ثم إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام، وجوز الظلال للصبيان، وجعل المشي أفضل من الركوب، والحفا أفضل من الانتعال، ويجعل بينه وبين جمرة العقبة عشرين ذراعا.
وقال أبو الصلاح الحلبي (2): ميقات المجاور ميقات بلده، ويجوز له الإحرام من الجعرانة، وإن ضاق الوقت فمن خارج الحرم، وميقات المعتمر ميقات أهله، فإن اعتمر من مكة فخارج الحرم، وميقات أهله أفضل، ومن منزله بين الميقات ومكة إحرامه من الميقات أفضل، وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت، وأوجب في قتل الزنابير صاعا، وفي قتل الكثير دم شاة.
وقال المفيد رحمه الله (3): في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر، وقال (4): يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إياه، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء، وروى المفيد (5) عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة.
ومن فروع المبسوط (6): يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم وخطبة النساء، ولو وطئ العاقد محرما لزمه المسمى إن سمى وإلا فمهر المثل، والأقرب مهر المثل وإن سمى، ولا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير، وليس
Page 494
Enter a page number between 1 - 1,185