Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
لا يشرب النبيذ فالمختار أنه يقع على المسكر من ماء العنب نيئا كان أو مطبوخا كذا في الوجيز للكردري.
إذا حلف سيكي نخورم فالصحيح أن اسم سيكي يقع على المسكر من ماء العنب لا غير نيئا كان أو مطبوخا كذا في المحيط وفي الخانية وعليه الفتوى كذا في التتارخانية.
ولو قال: مي نخورم وبدست نكيرم وحلف عليه فأخذ بيده ونقل إلى مكان آخر إن لم ينو عند اليمين الشرب يحنث في الصحيح كذا في الوجيز للكردري.
أما اسم الخمر وفارسيته مي الصحيح أن هذا على النيء من ماء العنب لا غير وإذا قال: مستكره نخورم فقد قيل: إن يمينه لا تقع على المتخذ من الحبوب والصحيح أنه يعتبر فيه العرف إن كان في العرف يسمى الشراب المتخذ من هذه الأشياء مستكره يحنث في يمينه وما لا فلا.
إذا حلف لا يشرب نبيذ زبيب فشرب نبيذ كشمش يحنث في يمينه.
إذا حلف لا يشرب شرابا يسكر منه فصب شرابا يسكر منه في شراب لا يسكر منه فشرب منه ذكر في فتاوى أهل سمرقند أن هذا المخلوط إن كان بحال لو شرب منه الكثير يسكر منه يحنث وإذا عقد يمينه على شرب ما لا يشرب ويخرج منه ما يشرب فيمينه على شرب ما يخرج منه بيانه فيما ذكر في المنتقى إذا حلف لا يشرب من هذا التمر فشرب من نبيذه يحنث في يمينه وهذا هو الأصل في تخريج جنس هذه المسائل كذا في المحيط.
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب المسكر فصب في حلقه ودخل جوفه قالوا: إن دخل جوفه بغير فعله لا يكون حانثا فإن شرب بعد ذلك كان حانثا ولو صب في فيه فأمسكه ثم شربه بعد ذلك حنث كذا في فتاوى قاضي خان
حلف لا يشرب من قدح فلان فصب الماء الحالف من قدح فلان على يده وشرب لم يحنث كذا في الذخيرة
حلف لا يشرب من ماء فلان وكان الحالف يجلس في حانوت المحلوف عليه فاشترى الحالف كوزا ووضعه في حانوت المحلوف عليه ليلا فاستقى أجير المحلوف عليه الماء من النهر في ذلك الكوز ووضعه في حانوت المحلوف عليه ليلا فلما أصبح الحالف دعا بالكوز وشرب الماء فإن كان الحالف اشترى الكوز لهذا احتيالا منه كي لا يحنث أرجو أن لا يحنث؛ لأنه حينئذ يصير الأجير عاملا للحالف فيصير شاربا ماء نفسه كذلك في الخلاصة.
رجل حلف أن لا يشرب الخمر في هذه القرية فشرب الخمر في كرومها أو ضياعها قالوا: إن شرب في عمران القرية أو كروم متصلة بالقرية حنث وإلا فلا كذا في الظهيرية.
قال: إن شربت أو قامرت فعبدي كذا يحنث بأحدهما وينتهي اليمين وفي قوله والله أكر شراب نخورم وقمار بكنم يحنث بفعل أحدهما ولو قال: تأكل سرخ نه نبيذ شراب نخورد ينصرف إلى وقت الورد الأحمر إذا لم ينو حقيقة الرؤية حلف لا يشرب دواء فشرب لبنا أو عسلا لم يحنث حلف لا يشرب من هاتين الشاتين فشرب من أحدهما حنث كذا في السراجية.
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب الخمر مادام ببخارى فخرج إلى قصر المجوس ثم عاد وشرب قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى - إن نوى بقوله مادام ببخارى إقامة السكنى وكانت السكنى ببخارى كان حانثا وإن نوى إقامته ببدنه فإذا خرج إلى قصر المجوس لا يبقى اليمين وإن لم تكن له نية فخرج بنفسه كفاه كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل قال: إن شربت المسكر تصير امرأته مطلقة ويصير عبدي حرا فشرب المسكر بعد ذلك طلقت امرأته وعتق عبده ولا يصدق أنه لم يرد به الطلاق والعتاق وإنما أراد دفع أصحابه عن نفسه حلف أن لا يشرب المسكر
Page 94